Jumat, 28 Januari 2011

النكاح على المذاهب الاربعة


مبحث النكاح عند الحنفية
من محمد زمراني

شروط النكاح
اركان النكاح
تعريف النكاح
شروط يتعلق بعضها بالشهادة(الشهادة اولا شرط لصحة عقد النكاح)
شروط يتعلق بعضها بالعاقدين
شروط يتعلق بعضها بلصيغة
شرطان للنفاذ
شروط فى انعقاد النكاح
«     العقل
«     البلوغ
«     الحرية
«     الاسلام
«     ان يسمع الشاهدان كلام العاقدين معا
«     البلوغ
«     الحرية
«     العقل
«     ان تكون الزوجة محلا قابلا للعقد
«     ان يكون الزوجان معلومين
«     ومنها ان يضاف النكاح الى المرأة او الى جزء يعبر به عن الكل
«     ان تكون بألفاظ مخصوصة
«     ان يكون الايجاب والقبول فى مجلس واحد
«     ان تكون الصيغة مسموعة للعاقدين
«     ان لايكون اللفظ مؤقتا بوقت
«     ان لايخالف القبول الايجاب
«     الايجاب
«     والقبول
«     النكاح عقد يفيد ملك المتعة  قصدا
«     انه يفيد ملك الذات فى حق الاستمتاع
«     انه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر اجزاء البدن بمعنى ان الزوج يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه
ذهب أبو حنيفة الى أنه لايشترط الولى اصلا, ويجوز لها ان تزوج نفسها ولو بغير إذن الولى, اذا تزوجت كفؤا. وشرطه بلوغها وعقلها ولم يكن عليها فى مالها ولاية, جاز ان تنفرد بالعقد, وترده الى من شاءت من رجل او امراة, ولا اعتراض عليها الا ان تنكح غير كفء. اما اذا كان عليها فى مالها ولاية لجنون او صغر فلا تنكح الا بولي.
واحتج ابو حنيفة فى مسألته بالقياس على البيع, وكذلك فى عقد النكاح, وحمل اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها. وهذا كما قالوا: عمل سائغ فى الاصول, وهو جواز تخصيص العموم بالقيا س, الا ان حديث معقل بن يسار المتقدم قد رفع او ابطل هذا القياس.
وحتج أبو حنيفة بحديث ابن عباس عن النبي صلعم قال: الأيم احق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن, واذنها صماتها. حديث صحيح عند مسلم ومالك والشافعى. وبحديث ابن عباس عن النبي صلعم قال: ليس للولى مع الثيب امر, واليتيمة تستأمر, وصحتها اقرارها. أخرجه أبو داود وغيره. وبماروي عن حديث عائشة: ان فتاة دخلت عليها فقالت: ان أبي زوجني إبن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة, قالت: اجلسي حتى يأتي النبي  صلعم فجاء رسول الله صلعم, فأخبرته, فأرسل الى ابيها فدعاه, فجعل الامر اليها فقالت: يارسول الله, قد أجزت ماصنع ابي, ولكن اردت ان أعلم أللنساء من الامر شيء؟  أخرجه النسائي وغيره.(المجموع شرح المهذب, الجزء السابع عشر, الصفحة 306, دار الفكر)

  
مبحث النكاح عند الشافعية

شروط النكاح
اركانه
تعريفه
شروط يتعلق بعضها بالشاهدين
شروط يتعلق بعضها بالزوجة
شروط يتعلق بعضها بالزوج
شروط يتعلق بعضها بالولى
شروط يتعلق بعضها بالصيغة
«     الاسلام
«     العدالة
«     الحرية
«     التكليف
«     الذكورة
«     السمع
«     البصر
«     النطق
«     ان لا تكون محرمة له 
«     ان تكون معينة
«     خلو من نكاح وعدة من غيره
«     أن تكون خالية من الموانع
«     العلم بأنوثتها
«     ان يكون غير محرم للمرأة
«     ان يكون مختارا
«     ان يكون معينا
«     ان لايكون جاهلا حل المرأة له
«     ان يكون مختارا
«     ان يكون محرما
«     ان يكون بالغا
«     ان يكون عاقلا
«     ان يكون عدلا
«     ان يكون ذكرا
«     ان لا يكون محجورا عليه
«     ان لا يكون مختل النظر
«     ان لا يكون مخالفا فى الدين
«     ان لا يكون رقيقا
«     الايجاب
«     القبول متصل بإيجاب
«     عدم التعليق
«     عدم التأقيت
«     الصيغة
«     الزوج
«     الزوجة
«     الولى
«     الشاهدان
«     عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

الصداق ما وجب بنكاح او وطء, ويقال له ايضا مهر, وقيل الصداق ما وجب بتسمية فى العقد, والمهر ما وجب بغير ذلك. (فتح المعين, الصفحة: 107, نور الهدى)         

  
مبحث النكاح عند الحنابلة
للنكاح خمسة شروط

اركانه

تعريفه
خلو الزوجين من المونع الشرعية
الشهادة
الولى
الاختيار والرضا
تعيين الزوجين

«     ان يكون الشاهدان مسلمين ذ كرين بالغين عاقلين عدلين
«     ان يكونا متكلمين
«     ان يكون سميعين
«     ان يكون من غير اصل الزوجين وفرعيهما
«     الذ كورة
«     العقل
«     البلوغ
«     الحرية
«     اتفاق الدين
«     الرشد
«     العدالة
«     مصالح النكاح
فلا ينعقد نكاح المكره اذا كان عاقلا بالغا ولو رقيقا
كان يقول زوجتك ابنتي فلانة
«     الزوجان
«     الصيغة
وشرط فى الصيغة
«     ان تكون بلفظ النكاح او التزويج
«     ان يتأخرالقبول على الايجاب
«     ان يكون القبول متصلا بالايجاب
«     عقد بلفظ انكاح او تزيج على منفعة الاستمتاع



مبحث النكاح عند المالكية
لكل ركن من اركان النكاح شروط
اركانه
تعريفه
الزوجان
الصداق
الولى
الصيغة
«     الخلو من الموانع كالاحرام فلا يصح العقد فى حال الإحرام
«     ان لاتكون المرأة زوجة للغير
«     ان لاتكون المرأة معتدة من الغير
«     ان لايكون محرمين
«     ان يكون مما يملك شرعا, فلا يصح الصداق اذا كان خمرا او خنزيرا او فى معناهما
«     ان يكون مما يصح بيعه
«     الذكورة
«     الحرية
«     العقل
«     البلوغ
«     عدم الإحرام وعدم الكفر وعدم السفه وعدم الفسق
«     ان تكون بألفاظ مخصوصة
«     ان لايفصل بين الإيجاب والقبول
«     ان لايكون اللفظ مؤقتا بوقت
«     ان لايكون مشتملا على الخيار او على شرط يناقض العقد
«     الصيغة
«     الولى
«     الصداق
«     الزوجين
«     عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها ان حرمه الكتاب على المشهور او الاجماع على غير المشهور
أما الشهادة فقد عرفت انها ضرورية لا بد منها ولكن لا يلزم ان يحضر الشهود عند العقد بل يندب ذلك فقط فإذ قال الولى زوجتك فلانة وقال الزوج قبلت انعقد وان لم يحضر احد ولكن يجب ان يحضر شاهدان عند الدخول بها فان دخل عليها من غير شاهدين فسخ النكاح بطلقة لانه عقد صحيح فيكون فسخه طلاقا بائنا وذلك لان عدم الاشهاد مطلقا يفتح الباب مصرعيه للزناة اذ يمكن كل واحد يوجد فى خلوة مع امرأة خالية الازواج ان يدعى العقد عليها (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: الصفحة 23، الجزء الرابع)



مـــــــقالـــــــة
مباحث النكاح على المذاهب الاربعة
×            التعريف
×            الاركان
×             الشروط
نقلته  من الكتاب :
ï          فتح المعين
ï          احكام على الزواج
ï          المجموع شرح المهذب
ï          كتاب الفقه على المذاهب الاربعة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar